موقع الحكومة المغربية

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تَعيِين في مناصبَ عليا

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:

  • السيدة رجاء منير، مفتشة جهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة بني ملال-خنيفرة؛

وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:

  • السيدة زينب بنموسى، مديرة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله.

وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

واستحضر السيد رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

كما شكر السيد رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.

الحكومة تطلع على اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي

اطلع مجلس الحكومة على اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024، ومشروع القانون رقم 50.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقيوالمغاربةالمقيمين بالخارج.

ويأتي هذا الاتفاق لمواصلة تطوير علاقات الصداقة بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي على أساس المنفعة المتبادلة، وتجسيدا لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين ولإرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي. ويهدف بالأساس إلى تعزيز الأسس القانونية لتوفير المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي بين البلدين، وفقا للتشريعات والقوانين الوطنية الخاصة بكل طرف، في استحضار تام للمبادئ المتعارف عليها في القانون الدولي.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا لالتزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، لاسيما فيما يخص تمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوماً على الأقل من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيتطبيقا لأحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 03 أبريل على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى ضمان استمرارية مهام الوكالة الوطنية للمياه والغابات وتمكين مواردها البشرية من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، وذلك من خلال التنصيص على أن يدمج بالوكالة، في فاتح يناير 2026، الموظفون الملحقون، غير أولئك الذين تم إدماجهم قبل هذا التاريخ، واستبدال عدد من العبارات المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة، الواردة في القانون السالف الذكر رقم 52.20.