يمكن للطفل المتمدرس بالمؤسسات التعليمية أو بالتكوين المهني الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، شريطة أن يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون ربُّ أسرته مستوفيا للشروط المحددة قانونا للاستفادة من هذه الإعانات.
Archives: faq
هل يمكن للمطلقة أو للأرملة الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة؟
نعم، يمكنهما ذلك إذا استوفتا الشروط المحددة قانونا للاستفادة من هذه الإعانات.
متى يمكن تعليق صرف إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة؟
إذا اختل شرط من شروط الاستفادة من هذه الإعانات المحددة قانونا، ويتم التحقق من ذلك بشكل دوري.
هل تصرف إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة شهريا؟
نعم. يتم تحويل مبلغ هذه الإعانات للمعني بالأمر شهريا في حسابه المفتوح لدى البنك أو مؤسسة الأداء المعتمدة والمصرح به عبر البوابة www.asd.ma
ما الإجراء الذي يتعين علي القيام به في حالة عدم التوصل بإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة؟
يتعين عليكم الولوج للفضاء الخاص بكم ببوابة www.asd.ma لمعرفة سبب عدم التوصل بهذه الإعانات.