الأسرة التي:
– تتوفر على تنقيط لا يتجاوز عتبة الاستحقاق المؤهلة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر؛
– تضم أولادا أقل من 21 سنة فيما يتعلق بإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة. ويستثنى من شرط السن الولد في وضعية إعاقة الذي يوجد في حضانة الأم الأرملة؛
– ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، فيما يتعلق بالإعانة الجزافية.
لاستفادة من هذا الدعم، يتعين على رب الأسرة القيام بما يلي:
– التسجيل في السجل الوطني للسكان RNP والسجل الاجتماعي الموحد RSU إذا لم يسبق التسجيل بهما؛
– إيداع طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر بوابة www.asd.ma في حالة الحصول على تنقيط لا يتجاوز عتبة الاستحقاق المؤهلة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر والمحددة في ……، ويمكن كذلك من خلال هذه البوابة تتبع مراحل معالجة الطلب.
تنقسم شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر إلى شروط عامة وأخرى خاصة بكل دعم.
أ) – الشروط العامة:
– أن يكون رب الأسرة وأفرادها المعنيون بالإعانات مقيمين بالمغرب؛
– أن يكون هؤلاء مقيدين بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد؛
– أن يكون تنقيط الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد لا يتجاوز عتبة الاستحقاق المؤهلة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر؛
ب) – الشروط الخاصة بكل دعم:
– بالنسبة للمنحة الشهرية: أن يكون عمر الأولاد أقل من 21 سنة، ويستثنى من شرط السن الولد في وضعية إعاقة الذي يوجد في حضانة الأم الأرملة.
– بالنسبة للدعم التكميلي: أن يكون الولد في وضعية إعاقة، أو أن يكون الولد يتيما من جهة الأب.
– بالنسبة لمنحة الولادة: إيداع طلب الاستفادة في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ الولادة موضوع المنحة.
– بالنسبة للإعانة الجزافية: عدم توفر الأسرة على أولاد أو أن يتجاوز عمرهم، إن وجدوا، 21 سنة.
– القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
– المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
– المرسوم رقم 2.23.1068 بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
نظام الدعم الاجتماعي المباشر هو نظام يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال الأكثر هشاشة، حيث ستتلقى الأسر المستهدفة 500 درهم شهريا كحد أدنى للدعم الاجتماعي المباشر، في حالة استيفائها لشروط الاستحقاق، والذي من شأنه أن يرتفع بحسب تركيبة كل أسرة.