يمكن للطفل المتمدرس بالمؤسسات التعليمية أو بالتكوين المهني الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، شريطة أن يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون ربُّ أسرته مستوفيا للشروط المحددة قانونا للاستفادة من هذه الإعانات.
يمكن للطفل المتمدرس بالمؤسسات التعليمية أو بالتكوين المهني الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، شريطة أن يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون ربُّ أسرته مستوفيا للشروط المحددة قانونا للاستفادة من هذه الإعانات.