ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

الأسئلة الأكثر تداولا

أنتم تسألون ونحن نشرح ونوضح

  • ما هو نظام الدعم الاجتماعي المباشر؟

    نظام الدعم الاجتماعي المباشر هو نظام يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال الأكثر هشاشة، حيث ستتلقى الأسر المستهدفة 500 درهم شهريا كحد أدنى للدعم الاجتماعي المباشر، في حالة استيفائها لشروط الاستحقاق، والذي من شأنه أن يرتفع بحسب تركيبة كل أسرة.

  • ما هو الإطار القانوني لنظام الدعم الاجتماعي المباشر؟

    - القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

    - المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

    - المرسوم رقم 2.23.1068 بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

  • ما هي شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر؟

    تنقسم شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر إلى شروط عامة وأخرى خاصة بكل دعم.

    أ) - الشروط العامة:

    - أن يكون رب الأسرة وأفرادها المعنيون بالإعانات مقيمين بالمغرب؛ 

    - أن يكون هؤلاء مقيدين بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد؛

    - أن يكون تنقيط الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد لا يتجاوز عتبة الاستحقاق المؤهلة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر؛

    ب) - الشروط الخاصة بكل دعم:

    - بالنسبة للمنحة الشهرية: أن يكون عمر الأولاد أقل من 21 سنة، ويستثنى من شرط السن الولد في وضعية إعاقة الذي يوجد في حضانة الأم الأرملة.

    - بالنسبة للدعم التكميلي: أن يكون الولد في وضعية إعاقة، أو أن يكون الولد يتيما من جهة الأب.

    - بالنسبة لمنحة الولادة: إيداع طلب الاستفادة في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ الولادة موضوع المنحة.

    - بالنسبة للإعانة الجزافية: عدم توفر الأسرة على أولاد أو أن يتجاوز عمرهم، إن وجدوا، 21 سنة.

  • كيف يمكن الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر؟

    لاستفادة من هذا الدعم، يتعين على رب الأسرة القيام بما يلي:

    - التسجيل في السجل الوطني للسكان RNP والسجل الاجتماعي الموحد RSU إذا لم يسبق التسجيل بهما؛

    - إيداع طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر بوابة www.asd.ma في حالة الحصول على تنقيط لا يتجاوز عتبة الاستحقاق المؤهلة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر والمحددة في ......، ويمكن كذلك من خلال هذه البوابة تتبع مراحل معالجة الطلب.  

  • ما هي الفئات المعنية بالاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر؟

    الأسرة التي:

    - تتوفر على تنقيط لا يتجاوز عتبة الاستحقاق المؤهلة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر؛

    - تضم أولادا أقل من 21 سنة فيما يتعلق بإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة. ويستثنى من شرط السن الولد في وضعية إعاقة الذي يوجد في حضانة الأم الأرملة؛

    - ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، فيما يتعلق بالإعانة الجزافية.

  • ماذا يقصد برب الأسرة؟

    1- بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة:

    - الزوج؛

    - الحاضن طبقا للنصوص الجاري بها العمل؛

    - الكافل طبقا للنصوص الجاري بها العمل؛

    - النائب الشرعي.

    2- بالنسبة للإعانة الجزافية: المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد RSU طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

  • كيف يمكن تتبع مآل طلب الدعم الاجتماعي المباشر؟

    يمكن تتبع مآل طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر الولوج إلى بوابة www.asd.ma

  • ما هو الأجل القانوني لإيداع طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر؟

    - بالنسبة لمنحة الولادة: يودع الطلب داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الولادة.

    - بالنسبة لباقي الإعانات، فهي غير مقيدة بأجل، بحيث يجوز إيداع طلبات الاستفادة في أي وقت، وتستحق ابتداء من الشهر الذي تم فيه استكمال إجراءات إيداع الطلب.

  • ما هي المعلومات الواجب توافرها عند إيداع طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر؟

    - المعرف المدني والاجتماعي لرب الأسرة وأفرادها (الزوج أو الأزواج والأطفال والمواليد الجدد)؛

    - رمز مسار بالنسبة للأولاد المتمدرسين أو رمز المتدرب بالتكوين للأولاد الذي يتابعون دراستهم بالتكوين المهني؛  

    - رقم الحساب البنكي المفتوح لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة.

  • ما هو أجل معالجة طلب الإعانات؟

    ثلاثون (30) يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، حيث سيتوصل المعني بالأمر بإشعار حول مآل طلبه على حسابه الخاص المفتوح ببوابة www.asd.ma

  • ما هو أجل صرف الإعانات؟

    تصرف الإعانات المستحقة خلال أجل لا يتعدى نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه إشعار صاحب الطلب بقبول طلبه. فبالنسبة للطلبات المودعة إلى حدود العاشر من الشهر الذي تم فيه إيداع الطلب سيتم صرفها في نهاية نفس الشهر، أما بالنسبة للطلبات المودعة بعد تاريخ العاشر من الشهر الذي تم فيه إيداع الطلب، فسيتم صرفها في نهاية الشهر الموالي.

    ● مثلا:

    - إذا تم إشعاركم بقبول طلب الاستفادة من إحدى الإعانات بتاريخ 5 يناير 2024 فستتوصلون بمبلغ الإعانة على حسابكم المفتوح بتاريخ 30 يناير 2024.

    - إذا تم إشعاركم بقبول طلب الاستفادة من إحدى الإعانات بتاريخ 12 يناير 2024 فستتوصلون بمبلغ الإعانة على حسابكم المفتوح بتاريخ 29 فبراير 2024، عن شهري يناير وفبراير 2024.

  • كيف يمكنني التوصل بمبلغ الدعم الشهري؟

    تم صرف مبلغ الدعم المستحق بتحويله إلى الحساب المفتوح لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة، ولأجل ذلك، يتعين على رب الأسرة التصريح عبر بوابة www.asd.ma برقم التعريف البنكي (RIB)، المكون من 24 رقما، لحسابه المفتوح لدى أي بنك أو مؤسسة أداء معتمدة.

  • هل يمكنني الاستفادة من جميع الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر؟ 

    لا يمكن لرب الأسرة الجمع بين الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، غير أنه يمكنه الجمع بين المنحة الشهرية والدعم التكميلي ومنحة الولادة التي تتكون منها إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.

  • أين يمكنني إيداع طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر وتتبع معالجته؟

    يمكنكم إيداع طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في بوابة www.asd.ma . كما يمكنكم تتبع معالجة هذا الطلب عبر نفس البوابة.

  • كيف يمكنني التصريح بولادة جديدة؟

    يمكنكم التصريح بولادة جديدة بالسجل الوطني للسكان www.rnp.ma والسجل الاجتماعي الموحد www.rsu.ma، داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الولادة.

  • ما هي الإجراءات التي يتعين القيام بها في حالة تغيير الوضعية العائلية (وفاة، طلاق، ترمل…) أو في حالة تمدرس الأولاد أو إصابة أحدهم بإعاقة؟ وما هي انعكاسات هذه التغييرات على مبلغ الإعانات؟  

    في حالة تغيير الوضعية العائلية، يتعين التصريح بذلك في السجل الوطني للسكان RNP. أما في حالة تمدرس الأولاد أو إصابة أحدهم بإعاقة، فيتم التصريح بذلك في البوابة www.asd.ma. واستنادا إلى هذه الوضعية الجديدة يتم تحيين مبلغ الإعانات المستفاد منه.

  • في حالة تغيير عنواني، ما الإجراء الذي يتعين علي القيام به؟

    يجب التصريح بعنوانكم الجديد في السجل الاجتماعي الموحد www.rsu.ma.

  • في حالة تغيير بريدي الإلكتروني، ما الإجراء الذي يتعين علي القيام به؟

    يجب التصريح ببريدكم الإلكتروني الجديد في الفضاء الخاص بكم ببوابة www.asd.ma

  • في حالة تغيير رقم هاتفي، ما الإجراء الذي يتعين علي القيام به؟

    يجب التصريح برقم هاتفكم الجديد في السجل الاجتماعي الموحد www.rsu.ma.

  • أين يمكنني التحقق من التنقيط المؤهل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر؟

    يمكنكم التحقق من التنقيط المؤهل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر على مستوى السجل الاجتماعي الموحد www.rsu.ma.

  • أين يمكنني وضع تظلم في حالة رفض طلبي وما هو أجل البت فيه؟

    في حالة رفض طلبكم، يمكنكم إيداع تظلم مقابل وصل عبر بوابة www.asd.ma داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إشعاركم برفض الطلب. ويتم البت في هذا التظلم داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ التوصل به.

  • هل يمكن لذوي حقوق رب الأسرة المتوفى، الذي كان يستفيد من الدعم قيد حياته، الاستمرار في الاستفادة من هذا الدعم؟

    بعد وفاة رب الأسرة، لا يمكن لذوي حقوق رب الأسرة المتوفى الاستمرار في الاستفادة من الدعم، بل يتعين عليهم التصريح بالوفاة في السجل الاجتماعي الموحد في إطار عملية تحيين المعطيات، ثم إيداع طلب جديد عبر بوابة www.asd.ma

  • كيف يمكنني الاستفادة من منحة الولادة؟

    يمكنكم إيداع طلب الاستفادة من منحة الولادة عبر بوابة www.asd.ma ، شريطة استيفاء الشروط التالية:

    - أن يكون رب الأسرة وأفرادها المعنيون بالإعانات مقيمين بالمغرب؛ 

    - أن يكونوا مقيدين بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد؛

    - أن يكون تنقيط الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد أقل من عتبة الاستحقاق المؤهلة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر؛

    - أن يتم إيداع طلب الاستفادة داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الولادة.

  • ما هي الوثائق المطلوبة للاستفادة من منحة الولادة؟

    لا يشترط تقديم أي وثيقة للاستفادة من منحة الولادة. يجب فقط التصريح بالولادة الجديدة على مستوى السجل الوطني للسكان RNP والسجل الاجتماعي الموحد RSU وإيداع طلب الاستفادة من منحة الولادة عبر البوابة www.asd.ma.​​

  • ما هو مبلغ منحة الولادة؟

    - 2000 درهم عن الولادة الأولى، سواء كان المولود واحدا أو أكثر؛

    - 1000 درهم عن الولادة الثانية، سواء كان المولود واحدا أو أكثر.

  • ما هو الأجل القانوني للمطالبة بالإعانات التي تم إصدارها؟

    إذا تم تحويل مبلغ الإعانة المستحق إلى حساب المستفيد ولم يقم بسحبه، فيحق له المطالبة به في أجل لا يتعدى سنتين ابتداء من تاريخ إصدار مبلغ الإعانة، أو من تاريخ كل إجراء قاطع للتقادم، ما لم يثبت عذرا قاهرا منعه من ذلك.

  • ما هي إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة؟

    مبلغ مالي يقدم مباشرة للأسرة التي لها أولاد ولو كانوا متكفلا بهم، والتي تستوفي شروط الاستفادة المحددة قانونا، وتشتمل هذه الإعانات على:

    - المنحة الشهرية: تصرف شهريا لفائدة الأسر التي لديها أولاد يقل سنهم عن 21 سنة في حدود 6 أولاد. ويحدد مبلغها حسب سن الولد ومتابعته للدراسة، يضاف إليها دعم تكميلي عن كل ولد في وضعية إعاقة مهما كان عدد الأولاد، وعن كل ولد يتيم من جهة الأب في حدود 3 أولاد.

    منحة الولادة: تصرف لرب الأسرة دفعة واحدة سواء كان المولود واحدا أو أكثر، وهي محددة في مبلغ 2000 درهم عن الولادة الأولى، و1000 درهم عن الولادة الثانية.

  • ما هي الإعانة الجزافية؟

    مبلغ مالي محدد في 500 درهم، يقدم للأسرة التي ليس لها أولاد أو تلك التي لها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، وذلك لدعم قدرتها الشرائية والحد من الهشاشة، أو لحمايتها من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.

  • ما هو السن الأقصى للأولاد الذين يستفيد عنهم رب الأسرة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة؟​

    يمكن لرب الأسرة الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة عن الأولاد إلى حين بلوغهم 21 سنة. ويعفى من حد هذه السن الأولاد في وضعية إعاقة الذين يوجدون في حضانة أم أرملة، حيث تستمر الاستفادة من هذه الإعانات ما لم تتغير الوضعية العائلية لهذه الأخيرة.

  • هل يمكن لرب الأسرة أن يستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة عن أطفال متكفل بهم؟

    للاستفادة من هذه الإعانات لا فرق بين ولد الصلب والولد المتكفل به، سواء في احتساب المبلغ المستحق أو في احتساب عدد الأولاد المستفاد عنهم، حيث يمكن لرب الأسرة الذي يتكفل بولد أو أكثر دون 21 سنة أن يستفيد من المنحة الشهرية في حدود 6 أولاد، ومن الدعم التكميلي أيضا في حالة وجود أحدهم أو أكثر في وضعية إعاقة بصرف النظر عن عدد الأولاد.

  • ما هو العدد الأقصى للأولاد الذي يخول الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة؟

    -         بالنسبة للمنحة الشهرية: في حدود ستة (6) أولاد يقل سنهم عن 21 سنة؛

    -         بالنسبة للدعم التكميلي:

    ● الأولاد في وضعية إعاقة مهما كان عدد الأولاد؛

    ● الأولاد الأيتام من جهة الأب في حدود ثلاثة (3)؛

    -        بالنسبة لمنحة الولادة: الولادة الأولى والثانية مهما كان عدد المواليد.

  • من له الحق في استخلاص منحة الولادة؟

    رب الأسرة الذي تقدم بطلب الاستفادة من منحة الولادة.

  • هل يمكنني الحصول على منحة الولادة عن كل ولادة؟

    الاستفادة من منحة الولادة محصورة في الولادتين الأولى والثانية، سواء نتج عن كل ولادة مولودٌ أو أكثر.

  • هل يمكنني طلب الاستفادة من منحة الولادة بعد تجاوز طفلي 6 أشهر؟

    الأجل القانوني لإيداع طلب الاستفادة من منحة الولادة هو ستة (6) أشهر على الأكثر ابتداء من تاريخ الولادة.

  • ما هي مبالغ المنحة الشهرية والدعم التكميلي؟ 

      الأولاد دون 6 سنوات ومن 6 إلى 21 سنة المتمدرسون الأولاد من 6 إلى 21 سنة غير المتمدرسين الأرملة الحاضنة لولد
      من الولد الأول إلى الثالث من الولد الأول إلى الثالث من الولد الأول إلى الثالث
    دجنبر 2023 وسنة 2024 200 درهم عن كل ولد 150 درهما عن كل ولد  350 درهما عن كل ولد
    سنة 2025 250 درهما عن كل ولد 175 درهما عن كل ولد 375 درهما عن كل ولد
    سنة 2026   300 درهم عن كل ولد 200 درهم عن كل ولد 400 درهم عن كل ولد
      من الولد الرابع إلى السادس
      36 درهما عن كل ولد 24 درهما عن كل ولد 36 درهما عن كل ولد
      100 درهم إضافية كدعم تكميلي عن كل ولد في وضعية إعاقة سواء كان متمدرسا أم لا.

  • ما الإجراء الذي يتعين علي القيام به في حالة عدم التوصل بإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة؟

    يتعين عليكم الولوج للفضاء الخاص بكم ببوابة www.asd.ma لمعرفة سبب عدم التوصل بهذه الإعانات.

  • هل تصرف إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة شهريا؟ 

    نعم. يتم تحويل مبلغ هذه الإعانات للمعني بالأمر شهريا في حسابه المفتوح لدى البنك أو مؤسسة الأداء المعتمدة والمصرح به عبر البوابة www.asd.ma

  • متى يمكن تعليق صرف إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة؟

    إذا اختل شرط من شروط الاستفادة من هذه الإعانات المحددة قانونا، ويتم التحقق من ذلك بشكل دوري.

  • هل يمكن للمطلقة أو للأرملة الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة؟ 

    نعم، يمكنهما ذلك إذا استوفتا الشروط المحددة قانونا للاستفادة من هذه الإعانات.

  • هل الطفل الذي يتابع دراسته بالمؤسسات التعليمية أو بالتكوين المهني مؤهل للاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة؟

    يمكن للطفل المتمدرس بالمؤسسات التعليمية أو بالتكوين المهني الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، شريطة أن يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون ربُّ أسرته مستوفيا للشروط المحددة قانونا للاستفادة من هذه الإعانات.

  • هل يمكن للنائب الشرعي للطفل الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة؟ وما هو الإجراء التي يتعين القيام به؟ 

    يمكنكم الاستفادة من هذه الإعانات إذا كنتم نائبا شرعيا لطفل، وتستوفون الشروط المحددة قانونا للاستفادة منها، من خلال تقديم طلب الاستفادة في البوابة www.asd.ma

  • هل يتم صرف مبلغ الإعانة الجزافية شهريا؟ 

    نعم. يتم تحويل مبلغ هذه الإعانة للمعني بالأمر شهريا في حسابه المفتوح لدى البنك أو مؤسسة الأداء المعتمدة والمصرح به عبر البوابة www.asd.ma

  • هل يمكن للمطلقة أو للأرملة الاستفادة من الإعانة الجزافية؟

    يمكن للمطلقة أو للأرملة الاستفادة من الإعانة الجزافية، إذا استوفت الشروط المحددة قانونا للاستفادة من هذه الإعانة، وتصرف لفائدتها إذا كانت هي المصرحة باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.

  • هل يمكنني الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة رغم انقطاع ولدي عن الدراسة؟

    نعم، يمكنكم الاستمرار في الاستفادة من هذه الإعانات حتى يبلغ ولدكم 21 سنة، غير أنه يخفض مبلغ هذه الإعانات بسبب التوقف عن الدراسة.  

  • رُزقتُ بتوأم، فما هو مبلغ الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة؟ 

    يمكنكم الاستفادة من هذه الإعانات إذا استوفيتم الشروط المحددة قانونا لذلك، وتحدد مبالغ هذه الإعانات على الشكل التالي:

    200 درهم كمنحة شهرية ابتداء من نهاية دجنبر 2023 وطوال سنة 2024 عن كل ولد دون 5 سنوات في حدود 3 أولاد، وسيرتفع هذا المبلغ إلى 250 درهما سنة 2025، وسيصل إلى 300 درهم سنة 2026، إلى أن يبلغ الطفل سن 21 سنة شريطة متابعته للدراسة؛ 

    - 100 درهم كدعم تكميلي في حالة وجود الولد في وضعية إعاقة؛ 

    - 2000 درهم عن الولادة الأولى و1000 درهم عن الولادة الثانية كمنحة للولادة.

  • هل يمكنني الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة رغم أن ولدي يستفيد من منحة دراسية؟ 

    لا يمكنكم الاستفادة من هذه الإعانات إذا كان الولد يستفيد من منحة دراسية، غير أنه إذا كان المبلغ الإجمالي السنوي لهذه المنحة الدراسية أقل من المبلغ الإجمالي السنوي لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة التي كان من الممكن أن تستفيد منها الأسرة عن الولد المذكور، فإنه يصرف لها مبلغ تعادل قيمته الفرق بين المبلغين الإجماليين.

  • هل يمكن للأسرة الاستفادة من الدعم التكميلي إذا كانت تضم أولادا في وضعية إعاقة؟ وهل تبقى هذه الاستفادة مدى الحياة؟ 

    يمكن للأسرة الاستفادة من الدعم التكميلي إذا كانت تضم أولادا في وضعية إعاقة، مهما كان عددهم، شريطة ألا يتجاوز عمرهم 21 سنة، وأن يكون رب الأسرة مستوفيا للشروط المحددة قانونا لذلك.

    أما إذا كان لأرملة أولاد في وضعية إعاقة، فإنها تستفيد من هذا الدعم مهما كان عددهم، وحتى إن تجاوز عمرهم 21 سنة.

  • ما الإجراء الذي يتعين علي القيام به إذا تم خفض مبلغ الإعانة أو الإعانات؟ 

    يتعين عليكم الولوج للفضاء الخاص بكم ببوابة www.asd.ma لمعرفة سبب خفض مبلغ الإعانة أو الإعانات.

  • أين يمكنني طلب المعلومات؟

    يمكنكم طلب المعلومات عبر البوابة www.asd.ma، أو من خلال ربط الاتصال بالمجيب الآلي على الرقم 0520194070 أو بمركز العلاقة مع الزبناء على الرقم   0520196060.

  • هل يمكن الاستفادة من منحة الولادة في حالة وفاة المولود الجديد؟ 

    نعم يمكن ذلك، لأن الاستفادة من منحة الولادة تخول لرب الأسرة بمجرد الوضع ولو وُلد المولود ميتا. 

  • هل يمكن الاستفادة من منحة الولادة عن المولود الجديد المتكفل به؟ 

    لا يمكن ذلك لأن منحة الولادة، كما يدل على ذلك اسمها، تمنح عن الولادة وليس عن الكفالة، في حين أن المنحة الشهرية والدعم التكميلي يمكن الاستفادة منهما عن الطفل المتكفل به.

  • هل يحق للأم العازبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر؟

    نعم، يمكن للأم العازبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، إذا استوفت الشروط المحددة قانونا.

  • هل يمكنني الاستفادة من منحة الولادة إذا وقعت الولادة خلال شهر نونبر 2023؟

    لا يحق لكم ذلك، لأن الولادة وقعت قبل دخول القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر حيز التنفيذ.

  • هل يمكن للمطلقة أو للأرملة التي استفادت من منحة الولادة عن ولادتها الأولى والثانية أن تطلب الاستفادة من هذه المنحة مرة أخرى بعد زواجها من جديد؟ 

    لا يمكنها ذلك، لأن منحة الولادة تمنح عن الولادتين الأولى والثانية فقط بالنسبة للمرأة ذاتها. 

  • ما الإجراء الذي يتعين علي القيام به في حالة تغيير عنواني أو رقم هاتفي؟

    في حالة تغيير عنوانكم أو رقم هاتفكم، يجب التصريح بذلك في السجل الاجتماعي الموحد hwww.rnp.ma عبر تحيين المعطيات.