صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع لتعزيز الإطار القانوني المنظم لعمليات رصد ومكافحة الأمراض المعدية التي تصيب الحيوانات الداجنة. حيث يحدد الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 المذكور، قائمة بتلك الأمراض المعدية التي يتعين التصريح بها لدى السلطات المختصة، والتي تخضع لمراجعة منتظمة، من أجل إضافة أمراض جديدة، وذلك أخذا بعين الاعتبار تطورات المخاطر الصحية. ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة وتتميم قائمة الأمراض المذكورة، قصد الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الصحية الدولية الجديدة المحددة من لدن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OMSA).
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.107 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.321 بتاريخ 22 من شوال 1438 (17 يوليو 2017) بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
ويندرج هذا المشروع في سياق إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ابتداء من فاتح يونيو 2017 وإلى غاية فاتح يونيو 2022، للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، وحيث إن هذا المشروع تطلب، فضلا عن ذلك، إنجاز أشغال الطريق المداري لمدينة العيون على طول 7 كيلومترات، بما في ذلك بناء جسر على وادي الساقية الحمراء طوله 1725 مترا، وبناء قنطرة على وادي الساقية الحمراء بالمدخل الشمالي لمدينة العيون، مما أدى إلى تمديد مدة انتهاء أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.321، وذلك قصد: تمديد مدة إحداث المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة إلى غاية 31 دجنبر 2024؛ وإضافة المهام التي ستناط بالمديرية لمواكبة المشروعين السالفي الذكر.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.162 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية بجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 الموافق 20 فبراير 2015 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.
وكذا تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، لاسيما المادة 56 منه، التي تحدد الشروط اللازمة لإحداث المجالس الجهوية للهيئة السالفة الذكر، خاصة استيفاء شرط عدد المهندسين المعماريين المزاولين في الجهة المعنية الذي يجب أن يساوي أو يفوق 50 مهندسا معماريا. حيث سيمكن إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين بجهة بني ملال-خنيفرة من المساهمة في حسن التنظيم الذاتي للمهنة وتأهيل المجلس المذكور للاضطلاع بدور المخاطب لدى السلطات العمومية والمجالس الترابية المنتخبة، وكافة الفاعلين على مستوى الجهة.