تداول مجلس الحكومة وصادق، الخميس 9 مايو 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، ولاسيما المواد من 127 إلى 134 والمادة 173 منه.
وقد أحدث هذا القانون بموجب المادة 127 منه، نظاما لاعتماد الهيئات التقنية التي يُمكِنُهَا، وحدها دون غيرها، من عرض الخدمات التقنية في المجالين النووي والاشعاعي. ويأتي مشروع هذا المرسوم لتحديد شروط وكيفيات منح الاعتماد المذكور للهيئات التقنية، وتعديله وتجديده وتعليقه وسحبه؛ ولتحديد طبيعة المعلومات التي يتعين على الهيئات المعتمدة أن تبعثها إلى الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بصفة منتظمة؛ وتتميم قائمة الخدمات التقنية الخاضعة للاعتماد.