عقدت الحكومة، يومه الخميس 19 من ذي القعدة 1444، ُموَافِقُ 8 يونيو 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. وقد ميز مشروع هذا القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
عقب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.441 بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويندرج هذا المشروع في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي توج بنشر القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالجريدة الرسمية. ويحدد هذا المشروع المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها. وذلك تماشيا مع مبادئ تعزيز تخصص الإدارات ومسؤولياتها وتماشيا مع توجهات الجهوية المتقدمة وإعادة بلورة مسطرة الترخيص والتصنيف وضبط آجال معالجة الملفات.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تحدد المساطر الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السياحية واستغلالها؛ وإرساء رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي للعموم؛ مع وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة. كما يحدد هذا المشروع كيفيات المراقبة وكذا كيفيات تجديد تصنيف استغلال مؤسسات الإيواء السياحي ومنح رخصة استغلال الإقامات العقارية المسندة وتصنيف المطاعم السياحية، بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.
علاوة على ذلك، يحدد هذا المشروع، كيفيات منح رخص استغلال أشكال الإيواء السياحي الأخرى والتي تتمثل في المخيم المتنقل (بيفواك) والإيواء عند الساكن والإيواء البديل، التي ترخص من لدن السلطات المحلية، بعد الحصول على آراء المصالح المعنية واحترام دفاتر التحملات الخاصة بها.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.75 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام المادة 1.43 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما يتعلق بتحديد نسبة الاقتطاع من محصول العائد من ثمن بيع مصنفات فنون الرسم والتشكيل برسم حق التتبع. ويتضمن هذا المشروع أحكاما تحدد نسب الاقتطاع المذكورة من ثمن البيع دون احتساب الرسوم.
كما تنص مقتضيات هذا المشروع على أن احتساب نسبة محصول العائد من ثمن بيع مصنف برسم حق التتبع يتم على أساس الثمن النهائي الذي يتلقاه بائع المصنف دون احتساب الرسوم، إضافة إلى وضع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رهن إشارة مهنيي سوق فن الرسم والتشكيل، استمارة يتم من خلالها التصريح مسبقا بعمليات بيع الأعمال الفنية الخاصة بفن الرسم أو التشكيل.