موقع الحكومة المغربية

المجلس الحكومي لـ24 يوليو 2023: المصادقة على مشاريع “لجنة التربية والعلوم” و”المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة”

عقدت الحكومة، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الاثنين 6 محرم 1445، مُوَافِق 24 يوليو 2023، خُصِّص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.492 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.183 الصادر في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999) بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، قدمه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويأتي هذا المشروع بعد مرور أكثر من ستة عقود على إحداث اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وبعدما تبين أنه قد أصبح من اللازم إعادة النظر في طبيعة المهام الموكولة لها، ومراجعة تركيبتها وآليات اشتغالها بما يستجيب لحاجيات السلطات العمومية المكلفة بإعداد وتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بإصلاح وتنمية وتطوير قطاع التربية والعلوم والثقافة، من أجل مواكبة الأوراش الإصلاحية التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تسهر الحكومة على تنفيذها في القطاعات المذكورة، بما يتلاءم وينسجم مع المستجدات والتطورات التي أصبحت تعرفها ميادين التربية والتكوين والبحث والابتكار على الصعيد العالمي، علاوة على الحاجة الماسة للاستفادة من البرامج والمشاريع الثقافية الرائدة للحفاظ على الموروثات الثقافية، والتراث الثقافي اللامادي، تحت رعاية المنظمات الدولية الشريكة اليونسكو، والإيسيسكو والألكسو.

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تحديد مهام اللجنة المذكورة، من خلال تحديد نطاق عملها، ومجالات تدخلها، والتي حصرها هذا المشروع في تشجيع ودعم كل المبادرات الرامية إلى: نشر ثقافة السلام وترسيخ مبادئ وقيم التعايش والتفاهم بين الشعوب والأمم؛ وتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات الإنسانية؛ والإسهام في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة؛ وتثمين التراث الثقافي المادي، والتراث اللامادي على الصعيد الوطني.

كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد آليات اشتغال اللجنة باعتبارها آلية وطنية للتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المذكورة، وقوة اقتراحية وطنية في مجال اختصاصها، وجهازا استشاريا إلى جانب السلطات العمومية المكلفة بقطاعات التربية والعلوم والثقافة، من خلال تقديم الدعم اللازم لهذه السلطات في مجال إعداد السياسات العمومية المتعلقة بهذه القطاعات.

بالإضافة إلى إغناء تركيبة اللجنة ولاسيما إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة إلى تركيبتها وذلك باعتبار ما يحظى به قطاع الثقافة ضمن برامج وأنشطة اللجنة الوطنية والمنظمات الدولية الشريكة لها، وبالنظر إلى طبيعة المهام الموكولة للجنة الوطنية، وما يتطلبه ذلك من تعزيز تركيبتها وتقويتها بإدراج بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية التي أسندت لها اختصاصات تدخل في صميم مجال عمل اللجنة الوطنية؛ مع فتح إمكانية الاستعانة بخبراء متخصصين قصد مساعدتها في إنجاز بعض البرامج المقترحة من طرف المنظمات الدولية سالفة الذكر.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.668 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا المشروع لتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. كما وقع تغييره وتتميمه، بعد أن تم تضمينه ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الواردة في رأيه تحت رقم 17/2023.

ويهدف هذا المشروع إلى التنصيص على التسميات الجديدة للشهادات الوطنية التي تختص المؤسسات الجامعية بتحضيرها وتسليمها، وذلك من خلال: تسمية شهادة “الإجازة” عوض شهادة “الإجازة في الدراسات الأساسية” وشهادة” الإجازة المهنية”، مع الاحتفاظ بتسمية شهادة الإجازة في التربية لكون تنظيمها محدد بدفتر للضوابط البيداغوجية خاص بها وبالاتفاقية-الإطار بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2025 المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية تحت إشراف رئاسة الحكومة؛ وتسمية شهادة “الماستر” عوض شهادة “الماستر” وشهادة “الماستر المتخصص”. بالإضافة إلى التنصيص على التسمية الجديدة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وهي “دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه”.

كما يتضمن مقتضيات تنظيمية تهم إرساء نظام الأرصدة القياسية، وتنويع أنماط التدريس باعتماد التعلم عن بعد، والتعلم بالتناوب، إلى جانب التعلم الحضوري، وفتح إمكانية الحركية الوطنية والدولية للطلبة خلال تكوينهم الجامعي، إضافة إلى اعتماد ملحق للدبلوم كوثيقة مصاحبة للشهادة الجامعية توضح مسار تكوين كل طالب ومختلف الأنشطة والتداريب والإشهادات الموازية لتكوينه الجامعي.

كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم التنصيص على تحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي من لدن المؤسسات الجامعية وفق شروط وإجراءات تحدد بمرسوم؛ والتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه بالمؤسسات الجامعية؛ وتحديد أنماط التدريس في التعليم الحضوري مع إمكانية اللجوء للتعلم عن بعد والتعلم بالتناوب. بالإضافة إلى التنصيص على تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج بها أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 من المرسوم رقم 2.04.89 سالف الذكر.

إثر ذلك، قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية مشروع المرسوم رقم 2.23.558 بتطبيق أحكام المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في أفق المصادقة عليه في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تحيل إلى مرسوم صلاحية تحديد قائمة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التي يتعين تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها، بعد التحقق من أنها تخضع لمراقبة مالية خاصة وأنها تتوفر على أنظمة خاصة بها.

وحيث إن القانون رقم 69.00 سالف الذكر، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، فقد تم إعداد هذا المشروع الذي يُحدد في الملحق المرفق به قائمة أولية للأشخاص الاعتبارية الملزمة بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها. كما سيتم تحيين هذه القائمة بصورة منتظمة، بموجب قرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.565 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام المواد 6 و 26 و 32 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.37 بتاريخ 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)، وكذا من أجل ملائمة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقضاة، الجاري بها العمل، مع الأحكام المذكورة ومع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022).

ويهدف هذا المشروع إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة بموجب المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، وذلك من خلال: تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بالقضاة من الدرجة الممتازة، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة؛ وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الممتازة، بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل داخل المملكة أو خارجها؛ وتحيين لائحة المناصب التي تخول للقضاة الاستفادة من التعويض عن مهام الإشراف، في ضوء الأحكام الجديدة المتعلقة بتأليف المحاكم وتنظيمها، المنصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

كما يتضمن مقتضيات تنظيمية تهم إرساء نظام الأرصدة القياسية، وتنويع أنماط التدريس باعتماد التعلم عن بعد، والتعلم بالتناوب، إلى جانب التعلم الحضوري، وفتح إمكانية الحركية الوطنية والدولية للطلبة خلال تكوينهم الجامعي، إضافة إلى اعتماد ملحق للدبلوم كوثيقة مصاحبة للشهادة الجامعية توضح مسار تكوين كل طالب ومختلف الأنشطة والتداريب والإشهادات الموازية لتكوينه الجامعي.

كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم التنصيص على تحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي من لدن المؤسسات الجامعية وفق شروط وإجراءات تحدد بمرسوم؛ والتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه بالمؤسسات الجامعية؛ وتحديد أنماط التدريس في التعليم الحضوري مع إمكانية اللجوء للتعلم عن بعد والتعلم بالتناوب. بالإضافة إلى التنصيص على تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج بها أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 من المرسوم رقم 2.04.89 سالف الذكر.

إثر ذلك، قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية مشروع المرسوم رقم 2.23.558 بتطبيق أحكام المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في أفق المصادقة عليه في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تحيل إلى مرسوم صلاحية تحديد قائمة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التي يتعين تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها، بعد التحقق من أنها تخضع لمراقبة مالية خاصة وأنها تتوفر على أنظمة خاصة بها.

وحيث إن القانون رقم 69.00 سالف الذكر، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، فقد تم إعداد هذا المشروع الذي يُحدد في الملحق المرفق به قائمة أولية للأشخاص الاعتبارية الملزمة بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها. كما سيتم تحيين هذه القائمة بصورة منتظمة، بموجب قرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.565 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام المواد 6 و 26 و 32 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.37 بتاريخ 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)، وكذا من أجل ملائمة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقضاة، الجاري بها العمل، مع الأحكام المذكورة ومع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022).

ويهدف هذا المشروع إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة بموجب المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، وذلك من خلال: تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بالقضاة من الدرجة الممتازة، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة؛ وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الممتازة، بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل داخل المملكة أو خارجها؛ وتحيين لائحة المناصب التي تخول للقضاة الاستفادة من التعويض عن مهام الإشراف، في ضوء الأحكام الجديدة المتعلقة بتأليف المحاكم وتنظيمها، المنصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

بعد ذلك، قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية عرضا أخبر من خلاله بمضامين مشروع مرسوم في شأن إحداث نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية في أفق عرضه على أنظار المجلس الحكومي.

ويأتي إعداد هذا المشروع بالنظر لتعدد اختصاصات الوزارة وتنوع تدخلاتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك وضع السياسات المالية والجبائية وضمان استدامة موارد الخزينة وتطويرها، الهادفة لضمان الأمن المالي ببلادنا.

وتتجلى أهم أهداف هذا المشروع في تمكين موظفي وزارة الاقتصاد والمالية من إطار تنظيمي موحد يستجيب لخصوصية المهام الموكولة لها، بموجب المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وإخضاع جزء من التعويضات المنصوص عليها بموجب مقتضيات قانون المالية رقم 100.14 لسنة 2015 للاقتطاع برسم التقاعد.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

  • فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين:
    • رشيد وظيفي، مديرا للشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية؛
  • وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع الإسكان وسياسة المدينة-، تعيين:
    • محمد حكيم بولويز، مديرا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة؛
  • وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة، تعيين:
    • عادل العفير، مديرا للموارد البشرية؛
  • وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعيين:
    • عائشة الرفاعي، مديرة لمكتب تنمية التعاون.
       

أخبار ذات صلة