تداول وصادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الخميس 14 نونبر، على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.