تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 28 نونبر، على مشروع المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر. ويهدف أساسا إلى: تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، والمتعلقة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة؛ والتنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا التنصيصعلى المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.