تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 26 دجنبر، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويأتي هذا المشروع، تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية. كما يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5%في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025، يحدد في ثلاثة وتسعون درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.