واصل مجلس الحكومة أشغاله، الخميس 1 فبراير، بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.962 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.72.513 بتاريخ 3 ربيع الأول 1393 (7 أبريل 1973) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.72.255 الصادر في 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم رقم 2.72.513 السالف الذكر، بهدف : تحديد الوثائق التي يجب تقديمها لدعم طلبات الإذن بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسعتها وكذا الإجراءات اللازمة للبدء في استغلال هذه المنشآت؛ وتبسيط ورقمنة الإجراءات وكذا تقليص آجال معالجة ملف الاستثمار؛ مع تحديد قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها من أجل نقل المواد البترولية السائلة أو غازات البترول المسيلة.