ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

الحكومة تصادق على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير

صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.

وقدم مشروع القانون، مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس 26 أكتوبر 2023 برئاسة عزيز أخنوش، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023)، بعد أن وافقت اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، مرسوما بقانون يتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7236 بتاريخ 5 أكتوبر 2023.

ويهدف هذا المشروع إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة.

وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.919 يتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية، قدمه السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك.

ويندرج هذا المشروع في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو بتاريخ 7 دجنبر 1944 والصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، لاسيما ملحقه 14 والمتعلق بالمطارات، الذي يحدد المواصفات التقنية التي ينبغي على الدول مراعاتها أثناء تزويد العوائق بالإشارات وعلامات التصوية الضوئية.

ويهدف هذا المشروع الذي يتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية إلى تطبيق أحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، ولاسيما المادتين 129 و130 منه، والتي تتضمن وجوب تزويد أو إتاحة تزويد بعض العوائق أو المواضع بأنظمة مرئية أو راديوكهربائية معدة لإعلام الملاحين الجويين بوجودها أو للتمكين من التعرف عليها.

أخبار ذات صلة